الأخبارالأخبارالجزائر

انطلاق أشغال اجتماع البرلمان بغرفتيه للتصويت على مشروع قانون التعديل التقني للدستور

انطلقت، بعد ظهر اليوم الأربعاء بقصر الأمم بالجزائر العاصمة، أشغال اجتماع البرلمان بغرفتيه للمناقشة والتصويت على مشروع القانون المتضمن التعديل التقني للدستور.

وتجري أشغال هذه الجلسة العلنية برئاسة رئيس مجلس الأمة الجزائري، رئيس البرلمان،عزوز ناصري، بحضور رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري، ابراهيم بوغالي وأعضاء من الطاقم الحكومي، الى جانب ممثلين عن هيئات رسمية.

ويتضمن مشروع هذا النص 12 تعديلا، من أهم أهدافه ضمان تناسق النصوص القانونية وسد الثغرات التي شخصها الواقع العملي، من خلال تحييد الغموض والتعارضات التي قد تظهر عند تطبيق الأحكام، مما يساعد على تعزيز وضوح الإطار الدستوري وضمان سيره بصورة دقيقة ومنسجمة دون المساس بالمكتسبات الأساسية التي أقرها دستور 2020.

ومن أبرز النقاط التي يقترحها التعديل التقني للدستور، إدراج شرط إثبات المستوى التعليمي للمترشح لمنصب رئيس الجمهورية ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 87 من الدستور.

كما يهدف مشروع التعديل الخاص بالمادة 89 إلى ضبط الترتيبات التنظيمية المثلى لأداء رئيس الجمهورية لليمين الدستورية، حيث يقترح أن تتم مراسم أداء هذه اليمين أمام البرلمان بغرفتيه المجتمعتين معا، بحضور جميع الهيئات العليا في الأمة وإطارات الدولة، مع دسترة تولي الرئيس الأول للمحكمة العليا تلاوة نص اليمين الدستورية على رئيس الجمهورية.

ومن بين الفراغات التي يسعى هذا التعديل التقني إلى سدها، ما تضمنته المادتان 91 و 93 بشأن سلطة تقرير إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية مسبقة دون الإشارة إلى الانتخابات المحلية، حيث يقترح التنصيص على تخويل رئيس الجمهورية صلاحية تقرير إجراء انتخابات محلية مسبقة.

من جهة أخرى، تم اقتراح تعديل المادة 134 من الدستور من أجل تحديد مدة رئاسة مجلس الأمة بست سنوات بدلا من ثلاث سنوات.

وبخصوص تمثيل الولايات في مجلس الأمة، تم اقتراح تعديل المادة 121 من الدستور من خلال اعتماد عدد السكان كمعيار في تحديد عدد المقاعد الممثلة لكل ولاية في المجلس.

ويقترح التعديل أيضا، إعادة النظر في المادة 138 بهدف تحسين الإطار التنظيمي لافتتاح الدورة البرلمانية العادية وضمان مرونة أفضل في تحديد تاريخ افتتاحها خلال شهر سبتمبر دون تحديد اليوم بدلا من تحديدها بثاني يوم من شهر سبتمبر، مثل ما هو معمول به حاليا.

وفي سياق آخر، تم اقتراح تعديل المادة 180 من أجل إعادة النظر في تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء والتنصيص في المادة 181 على أن التعيين في الوظائف القضائية النوعية يتم بموجب مرسوم رئاسي بعد استشارة المجلس الأعلى للقضاء.

كما يقترح هذا التعديل التقني توسيع مهام السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات لتشمل رقابة العمليات الانتخابية والاستفتائية، مع إسناد مهمة التحضير المادي لهذه العمليات إلى الإدارة.

يذكر أنه تم، في هذا الصدد، إدراج أحكام انتقالية لضمان تكييف المؤسسات مع التعديلات في آجال معقولة.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Back to top button