الأخبارالأخبارالجزائرهام

الرئاسيات الجزائرية.. عين القانون على الحملة الانتخابية

تنطلق، اليوم الخميس، الحملة الانتخابية للرئاسيات الجزائرية، المقررة في السابع سبتمبر المقبل، حيث يشرع المترشحون الثلاثة في سباق إقناع الكتلة الناخبة في الجزائر التي تتجاوز 24 مليون ناخبٍ، من خلال عرض برامجهم بغية استقطاب أكبر عدد من الناخبين.

 

ووفق القانون العضوي للانتخابات، تبدأ الحملة الانتخابية اليومَ، 15 أوت الجاري، وتنتهي قبل 3 أيام من تاريخ الاقتراع، تِبعا للمادة 73، التي تنصّ على أنّ “الحملة الانتخابية تكون مفتوحة قبل 23 يوما من تاريخ الاقتراع، وتنتهي قبل 3 أيام من يوم الاقتراع”، وهي الأيام الثلاثة التي تسمى “الصمت الانتخابي”.

 

وتأتي المادة 74 من القانون ذاته، لتؤكد أنّـه “لا يمكن لأيّ كان، مهما كانت الوسيلة وبأيّ شكلٍ، أن يقوم بالحملة خارج الفترة المنصوص عليها في المادة 73”.

 

وفي أثناء تقرّب المترشحين من الناخبين بهدف عرض برامجهم، عبر تنظيم لقاءات جهوية وتجمّعات انتخابية، تشدّد المادة 75 على أنه “يمتنع كل مترشح أو شخص يشارك في الحملة الانتخابية عن خطاب الكراهية، وكل شكل من أشكال التمييز”.

 

إلى جانب ذلك، فإنه يُمنع استعمال اللغات الأجنبية في الحملة الانتخابية، وفقا لنص المادة 76 من القانون العضوي للانتخابات.

 

وتنصّ الفقرة الأولى من المادة 77، على أنه “يستفيد كل مترشح للانتخابات المحلية أو التشريعية أو الرئاسية، بشكل منصف، من الوصول إلى وسائل الإعلام السمعية البصرية المرخص لها بالممارسة، طبقا للتشريع والتنظيم ساريّي المفعول”.

 

وتؤكد الفقرة الثانية من المادة نفسها، على أنـه “يتعيّن على كل وسائل الإعلام السمعية البصرية المرخص لها بالممارسة، طبقا للتشريع والتنظيم ساريّي المفعول، المشاركة في تغطية الحملة الانتخابية وضمان التوزيع المنصف للحيّز الزمني لاستعمال وسائل الإعلام من طرف المترشحين”.

 

كما تنصّ المادة 84 من القانون العضوي للانتخابات، على أنـه “يُمنع استعمال أماكن العبادة، والمؤسسات والإدارات العمومية، ومؤسسات التربية والتعليم والتكوين، مهما كان نوعها أو انتماؤها، لأغراض الدعاية الانتخابية لأيّ شكل من الأشكال”.

 

وطالب القانون العضوي للانتخابات في الجزائر، المترشحين، بالامتناع عن أيّ حركة أو موقف أو عمل أو سلوك، غير مشروع أو مهين أو شائن أو غير قانوني أو لا أخلاقي، وأن يسهروا على حسن سير الحملة الانتخابية، وفقا لنص المادة 85.

 

وفي ختام الفصل الأول المتعلق بسير الحملة الانتخابية ضمن القانون العضوي المحدد لها، شدّدت المادة 86 على أنه يُحظر الاستعمال السيئ لرموز الدولة.

 

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Back to top button