
صدر مساء الخميس المرسوم التنفيذي المحدد لشروط وكيفيات ممارسة نشاط تصنيع المركبات وكذا دفتر الشروط المرفق به, بالجريدة الرسمية رقم 76.
ويتعلق الأمر بالمرسوم التنفيذي رقم 22-384 المؤرخ في 17 نوفمبر 2022, والذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط تصنيع المركبات, الموقع من قبل الوزير الأول الجزائري, أيمن بن عبد الرحمان.
وحسب ذات النص فإن “ممارسة نشاط تصنيع المركبات السياحية والمركبات النفعية الخفيفة مفتوحة للمصنعين مالكي علامات المركبات, الناشطين بمفردهم أو بشراكة, عن طريق إنشاء شركة خاضعة للقانون الجزائري”.
كما يشترط لممارسة نشاط تصنيع المركبات السياحية والمركبات النفعية الخفيفة, إنجاز استثمار يستجيب لمعايير تأهيل الاستثمارات المهيكلة المحددة في التشريع والتنظيم المتعلقين بالاستثمار.
وينص المرسوم التنفيذي أيضا على أن ممارسة هذا النشاط يشترط تقديم طلب إبداء الرغبة المتضمن إنخراط المصنع مالك العلامات في الاستراتيجية الوطنية المتعلقة بصناعة المركبات و الذي يتضمن, على الخصوص, مبلغ الاستثمار المزمع القيام به, أنواع المركبات التي ستصنع, استراتيجية المصنع لبلوغ نسب الإدماج المحددة, استراتيجية المصنع لدعم واعتماد المقاولين المحليين, البرنامج متعدد السنواتالخاص بتوريد المجموعات والمجموعات الفرعية واللواحق, تطور مناصب العمل المنشأة من قبل المصنع وكذا نطاق تصدير المركبات.
وينص المرسوم التنفيذي على أن المستثمر المكتتب يخضع, قبل إنجاز استثماره, للحصول على رخصة مسبقة (صالحة لمدة 24 شهرا قابلة للتجديد لمدة 12 شهرا) تسمح له بالقيام بإجراءات إنجاز مشروعه ولا تعتبر بأي حال من الأحوال رخصة لممارسة نشاط تصنيع المركبات.
ويشترط للممارسة الفعلية لنشاط تصنيع المركبات الحصول ايضا على الاعتماد, الذي يسلم من طرف الوزير المكلف بالصناعة.
فيما يتعلق بنسب الادماج القانون الجديد يشترط لممارسة هذا النشاط الالتزام بتحقيق ابتداء من تاريخ الحصول على الاعتماد نسبة إدماج دنيا, تكون عند نهاية السنة الثانية بنسبة 10 بالمائة, وفي نهاية السنة الثالثة 20 بالمائة أما عند نهاية السنة الخامسة يجب تحقيق نسبة 30 بالمائة.
وفي حالة عدم تحقيق نسب الإدماج المنصوص عليها, يمنح المصنع أجلا إضافيا مدته 12 شهرا مع تخفيض نسبة 25 بالمئة من البرنامج المتعدد السنوات للتوريد بالتقليص من مخزونه المستورد.




